HIBAOUI المدير العام
عدد المساهمات : 674 نقاط : 1977 تاريخ التسجيل : 15/01/2010 العمر : 36 الموقع : adrar
| موضوع: القضاء الدولي قسم الحقوق الأربعاء 17 فبراير - 10:51 | |
| الاختصاص القضائى الدولى *************
يشترط لتنفيذ الحكم وفقا لاتفاقية الرياض، ان تكون محاكم الطرف المتعاقد التي أصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه تنفيذ الحكم. ولكن النص أضاف بأن الاختصاص ينعقد لمحاكم الدول المتعاقدة أيضا، اذا توفرت إحدى حالات معينة بشرط ان لا يكون الطرف المتعاقد المطلوب إليه تنفيذ الحكم، يحتفظ لمحاكمه أو محاكم طرف أخر دون غيرها بالاختصاص بإصدار الحكم(10). ولتوضيح ذلك نفترض ان الحكم صدر في الدولة المتعاقدة(أ)، وأريد تنفيذه في الدولة(ب). في هذه الحالة لا يخرج الحل عن الفرضيات التالية:
1- اذا كانت قواعد الاختصاص القضائي الدولي في الدولة(ب) تجيز الاختصاص لمحاكم الدولة(أ) فيكون الاختصاص صحيحا.
2- اذا كانت تلك القواعد لا تجيز الاختصاص على النحو المشار إليه، وفي الوقت ذاته لا يعقد الاختصاص حصراً لا لمحاكمها (اي الدولة ب)، ولا لمحاكم دولة ثالثة (ج)، فعندئذ تكون محاكم الدولة (أ) مختصة اذا توفرت إحدى حالات الاختصاص المبينة في الاتفاقية.
3- اذا كانت تلك القواعد تحصر الاختصاص بالدولة المطلوب التنفيذ فيها (ب)، او بدولة ثالثة (ج)، فلا تكون محاكم الدولة (أ) مختصة حسب الاتفاقية حتى لو توفرت حالة أو اكثر من حالات الاختصاص المنصوص عليها في تلك الاتفاقية. ويلاحظ هنا بأن اتفاقية الرياض تعطي الأولوية في التطبيق للقواعد الوطنية على أحكامها.
أما حالات الاختصاص القضائي وفق اتفاقية الرياض، فقد ميزت الاتفاقية بين ثلاثة حالات حسب طبيعة النزاع(11): الأولى، اذا تعلق النزاع بأهلية الشخص أو بحالته المدنية، فتعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يكون الشخص من مواطنيه، اي من جنسيته، وقت تقديم طلب التنفيذ هي المختصة بنظر النزاع. الثانية، اما اذا كان النزاع يتعلق بحق عيني عقاري، فينعقد الاختصاص لمحاكم الطرف المتعاقد الذي يوجد في اقليمه موقع ذلك العقار. الثالثة، وفيما عدا ذلك، تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه الحكم مختصة في الحالات التالية:
أ- إذا كان موطن المدعى عليه أو محل أقامته وقت النظر في الدعوى (افتتاح الدعوى) في اقليم ذلك الطرف المتعاقد.
ب- اذا كان للمدعي عليه وقت النظر في الدعوى (افتتاح الدعوى) محل او فرع ذو صبغة تجارية او صناعية او غير ذلك في اقليم ذلك الطرف المتعاقد، وكانت قد أقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا المحل أو الفرع.
ج- اذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ، أو كان واجب التنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد بموجب اتفاق صريح او ضمني بين المدعي والمدعى عليه.
د- في حالات المسؤولية غير العقدية، اذا كان الفعل المستوجب المسؤولية قد وقع في اقليم ذلك الطرف المتعاقد.
هـ- اذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم ذلك الطرف المتعاقد، سواء عن طريق تعيين موطن مختار، أو عن طريق الاتفاق على اختصاصها، متى كان قانون ذلك الطرف المتعاقد لا يحرم مثل هذا الاتفاق.
و- اذا أبدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع.
ز- اذا تعلق الأمر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب الأصلي بموجب المادة (28) من الاتفاقية.
وعلى غرار اتفاقية الرياض، يشترط القانون الأردني لتنفيذ الحكم الأجنبي أن تكون المحكمة التي أصدرته مختصة. وهذا هو مضمون المادة (7/1- أ) من القانون 8 التي تجيز للمحكمة الأردنية المرفوع إليها طلب التنفيذ أن ترفض التنفيذ"اذا لم تكن المحكمة التي أصدرت الحكم ....... ذات وظيفة"، أي ذات اختصاص. ويشمل ذلك الاختصاص المكاني والموضوعي(12). كما أن الاختصاص المكاني يشمل الاختصاص الدولي والإقليمي. ومتى ثبت الاختصاص الدولي لمحاكم دولة معينة، فإن قانون تلك الدولة هو الذي يتولى عندئذ توزيع الاختصاصات المكانية والإقليمية والموضوعة لتلك المحاكم، وهذا هو مفهوم المادة (23) من القانون المدني الأردني. غير أن القانون الأردني، لم يبين حالات الاختصاص الدولي للمحاكم الأجنبية لغايات تنفيذ الأحكام الصادرة عنها، كما لا يوجد أي سابقة قضائية في هذا الخصوص. ويترتب على ذلك القول أن حل هذه المسألة إنما يتم بالرجوع الى قواعد القانون الدولي الخاص المتعلقة بالاختصاص القضائي الدولي. وفي كل الأحوال، يتضح من المادة(7) المشار إليها، بأن الحكم الأجنبي لا يكون قابلا للتنفيذ في الأردن، اذا توفر الشرطان التاليان:
الأول: أن المحكوم عليه لم يتعاط أعماله داخل المنطقة التي تشملها اختصاصات المحكمة الأجنبية، كما انه لم يكن مقيماً فيها. ويقصد بتعاطي العمل تكراره مرات متوالية(13). وبالنسبة للإقامة فإن المقصود منها، على ما يبدو، الموطن. وقد عرفته المادة (39) من القانون المدني بأنه المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. وقد يكون للشخص أكثر من موطن في دول مختلفة. ونرى عندئذ أنه يكفي لانعقاد الاختصاص لمحاكم إحدى هذه الدول، أن يكون أحد مواطنه موجوداً فيها. ولم يبين القانون الأردني الوقت الذي يجب أن يتم فيه تعاطي الأعمال أو وقت أقامه المحكوم عليه. ولكن يمكن القول بأن ذلك الوقت يتحدد بزمان رفع الدعوى أمام المحكمة الأجنبية، بحيث لو كان مقيماً في مكان آخر قبل ذلك، أو تغير مكان أقامته بعد ذلك الوقت، فلا يكون لهذا الأمر أي تأثير على اختصاص المحكمة الأجنبية(14). وكما ذكرنا سابقاً، يطبق المبدأ ذاته في اتفاقية الرياض.
الثاني: أن المحكوم عليه لم يحضر باختياره أمام المحكمة، على اساس انه غير معترف بصلاحيتها.
ونستنتج مما سبق بأن ما ورد في الشرط الأول، يشير الى اعتراف المشرع الأردني باختصاص المحاكم الأجنبية لبلد ما بنظر النزاع، في كل حالة يكون فيها للمدعي عليه (المحكوم عليه) مقر أعمال أي موطن، أو محل إقامة في ذلك البلد. كما نستنتج بان ما ورد في الشرط الثاني من حيث حضور المدعي عليه أمام المحكمة باختياره، يقود الى القول باختصاصها حتى ولو لم يكن له في منطقتها مقر أعمال أو محل إقامة.
2- تبليغ المحكوم عليه تشترط المادة (7/ ج) من القانون 8 لتنفيذ الحكم الأجنبي، أن يكون قد تم تبليغ المحكوم عليه مذكرة حضور أمام المحكمة التي أصدرت الحكم. ولكن لا يشترط حضوره أمامها فعلاً ما دام انه بلّغ تبليغاً صحيحاً(15). فالمهم هو التبليغ وليس الحضور. أما كيفية التبليغ وشروطه ومدى صحته، فإنها من مسائل الإجراءات التي تخضع لقانون الدولة التي تمت فيها، أي قانون الدولة الأجنبية التي أصدرت الحكم حسب المادة (23) من القانون المدني الأردني. وإذا لم يتم تبليغ المحكوم عليه على ذلك النحو، فإن الأمر لا يخلو من أحد فرضين: الأول، أن لا يحضر المحكوم عليه أمام المحكمة نتيجة عدم تبليغه. الثاني، أن يحضر أمامها بالرغم من عدم تبليغه. وفي الفرض الأول لا يكون الحكم الصادر في هذا الشأن قابلا للتنفيذ بخلاف الفرض الثاني. وهذا الحكم مشابه بما نصت عليه المادة (30/ ب) من اتفاقية الرياض.
3-عدم الاحتيال يشترط أيضاً لتنفيذ الحكم الأجنبي في الأردن أن لا يكون المحكوم له قد حصل على الحكم بطريقة الاحتيال. ولا يوجد لهذا النص مقابل في اتفاقية الرياض. ويبدو أنه يقصد بالاحتيال"التدليس" في القانون المصري(المادة 125/ مدني) أو "التغرير" في القانون الأردني (المادة 143/ مدني)، ويعني ذلك الغش عن طريق اللجوء الى وسائل خداعية، قوليه او فعلية من أحد الخصمين في مواجهة الخصم الآخر أثناء إجراءات التقاضي، بحيث يصور غير الواقع واقعاً بما يؤثر في مضمون الحكم. والاحتيال او الغش هو سبب من أسباب إعادة المحاكمة حسب المادة (213) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم(24) لسنة 1988، بالنسبة للأحكام التي أصبحت قطعية واستنفذت كافة طرق الطعن العادية بها. لذلك، فأننا نرى أن شروط الاحتيال هنالك، تطبق أيضاً هنا بالنسبة لتنفيذ الأحكام الأجنبية وهي كما يلي(16) :
1- أن يحصل الاحتيال او الغش من أحد الخصوم او من ممثله أثناء نظر الدعوى، لمنع القاضي او الخصم من معرفة الحقيقة واثباتها، بل أننا نرى ان الاحتيال الصادر عن الغير يعتد به ما دام ان أحد الخصمين يعلم به (17). 2- جهل الخصم الآخر بالاحتيال الموجه إليه أثناء سير الخصومة(18). 3- ان يكون الحكم بالصورة التي ورد بها ناتجاً عن الاحتيال، بحيث لولاه لأختلف مضمون الحكم. ومن أمثلة الاحتيال سرقة مراسلات الخصم، ومنع وصول تعليمات الموكل الى وكيله، أو منع وصول الإعلانات القضائية للخصم، والاتفاق مع الوكيل للأضرار بالموكل، ورشوة الشهود او الضغط عليهم، وإيهام الخصم بالتنازل عن الدعوى(19)، واعطاء المحكمة عنوانا غير حقيقي للخصم لتبليغه عليه، في حين انه يعرف عنوانه الحقيقي(20). بل ان السكوت عن واقعة عمداً بقصد تضليل المحكمة قد يعتبر احتيالاً (21) ولكن لا يعتبر من قبيل الاحتيال إنكار الخصم لدعوى خصمه أو عدم تسليمه بها أو بأي بند وارد فيها، ولا تفنّنه في أساليب دفاعه(22).
4- عدم مخالفة النظام العام يشترط كذلك لتنفيذ الأحكام الأجنبية في الأردن أن لا يكون الحكم مخالفاً للنظام العام او الآداب(23). وهو ما نصت عليه أيضا اتفاقية الرياض بالنسبة للدولة المتعاقدة المطلوب منها تنفيذ الحكم الصادر عن دولة متعاقدة اخرى(24). وفكرة النظام العام تكاد تكون موجودة في مختلف النظم القانونية، ومفهومها نسبي يختلف باختلاف الزمان والمكان، وذلك حسب التقاليد والعادات وطبيعة القواعد القانونية المطبقة ومتغيراتها المختلفة. والقاضي الوطني هو الذي يحدد ما اذا كان الحكم الأجنبي مخالفاًً | |
|
HIBAOUI المدير العام
عدد المساهمات : 674 نقاط : 1977 تاريخ التسجيل : 15/01/2010 العمر : 36 الموقع : adrar
| موضوع: رد: القضاء الدولي قسم الحقوق الأربعاء 17 فبراير - 10:51 | |
| | |
|