القديم
لقد تم تحويل رابط المنتدى للأرقى أضغط على الرابط الجديد

http://hibaoui.com
القديم
لقد تم تحويل رابط المنتدى للأرقى أضغط على الرابط الجديد

http://hibaoui.com
القديم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


القديم
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول


الرابط الجديد

منتديات متوسطة هيباوي

www.hibaoui.com


الدخول للمنتدى مباشرة

http://www.hibaoui.com/vb/


 

 القانون الاتجاري.الشركات حقوق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
HIBAOUI
المدير العام
المدير العام
HIBAOUI


عدد المساهمات : 674
نقاط : 1977
تاريخ التسجيل : 15/01/2010
العمر : 36
الموقع : adrar

القانون الاتجاري.الشركات    حقوق Empty
مُساهمةموضوع: القانون الاتجاري.الشركات حقوق   القانون الاتجاري.الشركات    حقوق Icon_minitimeالأربعاء 17 فبراير - 11:15


مقدمــــة :
إن الشركات في عمومها مهما كان
غرضها مدنيا أم تجاريا لا تتأسس إلا بوجود شريكين فأكثر, و من هنا أُشتق
اسم الشركة القائم على أساس الشراكة بين الشركاء.و كثيرا من الشركات حلت
بسبب فَقد هذا الشريك.و لذا فإن كثيرا من التشريعات استدركت الأمر و لجأت
إلى اعتماد الشخص الوحيد من خلال التعديلات التي طرأت على تشريعاتها
و
ذلك مع تطور الاقتصادي و الاجتماعي الحاصل.و من تم إيجاد صيغة قانونية
لتأسيس الشركة ذات الشخص الوحيد.
إلا أن التساؤلات المطروحة ما هو
الأساس القانوني الذي قامت عليه الشركة ذات الشخص الوحيد ؟ و ما هي آليات
تكوين المؤسسة ذات الشخص الوحيد؟ وما هي الخصائص التي تميزها عن باقي
الشركات التقليدية ؟
ومحاولة منا لحل هذه الإشكاليات وغيرها اعتمدنا
الخطة اللاحقة والتي قسمناها إلى مبحثين تطرقنا في المبحث الأول لتعريف
بالمؤسسة ذات الشخص الوحيد مع تبيان طرق تكوينها ثم إبراز تلك الخصائص التي
تميزها عن باقي الشركات ، أما في المبحث الثاني فخصصناه لإيضاح كيفية
تسيير هذه الشركة مع ذكر تلك الأسباب التي تؤدي إلى تحول الشركة أو حلها
نهائيا .معتمدين في ذلك على المنهج الوصفي.
ولعل ما واجهنا من صعوبة هو
قلة المراجع المعتمدة المتضمنة هذا الموضوع.



المبحث
الأول:مفهوم المؤسسة ذات الشخص الوحيد.


في الجزائر وقبل 1996
كان يعتبر الشخص بأن له ذمة مالية واحدة وهي غير مجزأة ، لذا كانت الشركات
في الجزائر تقوم على أساس تعدد الشركات الذين تبقى مسؤوليتهم محدودة بقدر
الحصص التي يمتلكونها في الشركة ، وبعد هذا الوقت سمح للشخص أن يقتطع جزء
محدد من ذمته المالية لاستثماره في شركة تخصه لوحده ، هذه الشركة هي
المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشخص الوحيد .
المطلب الأول: تعريف
المؤسسة ذات الشخص الوحيد.
باستقراء نص المادة 416 من قانون المدني
الجزائري. نجد أن الشركة لا تكون إلا بين شريكين أو أكثر لكن وفقا للأمر
96/27 المعدل لأحكام المادة 564/1 من قانون التجاري, نجد أنه تؤسس الشركة
ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد ،ووفق الفقرة الثانية إذا كانت الشركة
ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة طبقا الفقرة السابقة لا تضم إلا شخصا واحدا
كشريك وحيد تسمى هذه الشركة مؤسسة ذات شخص وحيد وذات المسؤولية المحدودة.




واعتبارا
للقاعدة التي تقول أن الخاص يقيد العام فإن هذا ما يسمح بالاعتداد أو
بتغليب نص المادة 564 من القانون التجاري على نص المادة 416 من القانون
المدني،
وما يستنتج من نصوص القانون التجاري التي تنظم هذه المؤسسة
فإننا نجد أن هذه الأخيرة خاضعة لأحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة وهذا
ما تثبته تسميتها في المادة 564/2 قانون التجاري ، مع مراعاة الصفات
الخاصة التي تميزها عن غيرها بحيث لا نجد هناك لنية الاشتراك مثلا ، وعليه
فإن شركة ذات الشخص الواحد تحدد مسؤولية الشريك الوحيد بقدر المبلغ المخصص
للاستثمار في إطار هذه الشركة والمقدر كحد أدنى ب100،000دج ويكون هذا
المبلغ ضمان لدائني هذه الشركة ولا يمكن متابعته إلا في حدود هذه الذمة
المالية ، أما باقي أمواله فلا تخضع للرهن أو لمصادرة الغير . (1)



المطلب
الثاني:تكوين المؤسسة ذات الشخص الوحيد.
تنشأ الشركة ذات المسؤولية
المحدودة ذات الشخص الوحيد بإحدى الطرق الثلاث التالية :أولا : على أساس
أصلي .
إذ يقوم الشخص الطبيعي أو المعنوي بتأسيس الشركة على أن لا يكون
هذا التأسيس على أنقاض أي نشاط تجاري لأي شركة تقليدية ومثل هذا التكوين
كالشخص المعنوي الذي له مصنع ما وبدلا من فتح مصانع أخرى في مختلف المدن
فإنه يقرر تأسيس فروع في شكل شركات ذات مسؤولية محدودة ذات شخص وحيد .(1)
ثانيا
: على أساس تجمع الحصص(إتحاد الذمة ).
تنص المادة 590 مكرر 1 قانون
التجاري, على هذا الأساس ضمنيا إذ أنه وعند تجمع حصص الشركة ذات المسؤولية
المحدودة في يد شريك واحد والذي يكون هذا التجمع عن طريق إتحاد ذمته إما عن
طريق الهبة أو الميراث أو غيرها ، فقبل سنة1996 إذا حدث هذا الأمر ومن أجل
ديمومة الشركة كان لزاما ووفق المادة 416 ق.م.ج إضافة شركاء جدد أو تحل
هذه الشركة ، ولكن بعد صدور الأمر 96/27 فإن هذا التجمع للحصص في يد الشريك
الوحيد لا يعد خروجا عن القانون بل له أن يؤسس مؤسسته الخاصة به وبدون
اشتراك أي شخص . (1)
ثالثا : على أساس التحول .
ويقصد بالتحول أن
تتأسس المؤسسة ذات الشخص الوحيد جراء تحول شركة ما ومثال ذلك تحول شركة
التضامن مع بقاء شريك واحد هذا الأخير ومن أجل تأسيس شركته يستلزم عليه
تحويل العقد السابق ويحرر في عقد رسمي يتم شهره.
وما يمكن أن ننوه عليه
بعد تطرقنا لحالات تأسيس ، أن الشخص الطبيعي لا يمكن أن يكون شريكا وحيدا
في أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة ذات شخص وحيد أي لا يؤسس إلا مؤسسة
واحدة وهذا بناء على المادة 590مكرر2 ق.ت ، بينما الشخص المعنوي له أن يؤسس
أكثر من شركة ذات شخص وحيد .(2)


المطلب الثالث: خصائص المؤسسة
ذات الشخص الوحيد.
إذا كان وكما قلنا سابقا أن المؤسسة ذات الشخص
الوحيد تطبق عليها أحكام الشركات ذات المسؤولية المحدودة بصفة عامة ، إلا
أن هذه المؤسسة تستقل بجملة من الخصائص تميزها عن ذلك النوع من الشركات ذات
المسؤولية المحدودة فيما يلي :
أولا : تحديد المسؤولية .
لا تختلف
هذه المؤسسة في ذا المجال من حيث المبدأ مع الشركة ذات المسؤولية المحدودة
ذلك لأن هذا النوع من الشركات يكون كل شريك فيها مسؤول فقط عن حصته المالية
المستثمرة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، وكل ما في الأمر فيما يخص
الشريك الوحيد أن هذا الأخير قام بتخصيص جزء من ذمته المالية لإنشاء هذا
النوع من الشركات وتتحدد مسؤولية بالقدر الذي خصصه لمزاولة نشاطه في الشركة
وبالتالي لا يستطيع الدائنون متابعة ذمته المالية الغير مخصصة في هذه
الشركة كرأس مال .(1)


ثانيا: الإدارة الأفضل للمشروعات.
يمارس
الشريك الوحيد جميع السلطات المخولة لجماعة الشركاء في الشركة ذات
المسؤولية المحدودة بصفة مستقلة ودون الحاجة المرتبطة بدعوة الجمعية العامة
وقراراتها أو مجلس الإدارة ، وبالتالي تتحقق تلك المبادرة الفردية ويستطيع
الشريك أن يدير مشروعه في إطار مرن غير محدود ، وهذا ما يسمح بأن تكون
قراراته سريعة وتحركاتها أسهل مما هي عليه في الشركات التقليدية ، كما
يستطيع هذا الشريك أن يختار مديرا غيره.(1)
ثالثا: إمكانية استمرار
المشروع وسهولة انتقاله.
إن وفاة الشخص الوحيد وعلى غرار وفاة أحد
الشركاء في الشركات التقليدية ، فإنه يسمح للورثة وحدهم تسوية مصير حصص
الشركة ، كما أن بيع الحصة يكون ميسرا إذ أن الشخص يكون محررا من رفض
الشركاء فله الكلمة الأولى والأخيرة في تصرفاته القانونية .(2)


رابعا
: سهولة الانتقال من الشكل الفردي إلى الجماعي والعكس .يحدث ذلك دون
اشتراط أي إجراءات خاصة سوى التنازل عن بعض الحصص، أو زيادة رأس المال وهذا
ما يشجع على النمو المتناسق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بفضل إطارها
القانوني .
وبناء على أنها نوع من الشركات ذات المسؤولية المحدودة فإن
قواعد تأسيسها وإدارتها وتصفيتها هي ذاتها المقررة في الشركة ذات المسؤولية
المحددة مع مراعاة بعض الاختلافات الناشئة عن وحدة الشريك . (1)



المبحث
الثاني:نشاط المؤسسة ذات الشخص الوحيد وإنقضاؤها.


تخضع هذه
المؤسسة في نشاطها إلى آليات خاصة بها رغم تطبيقها من حيث المبدأ لقواعد
إدارة الشركات ذات المسؤولية المحدودة .
المطلب الأول: تسيير المؤسسة
ذات الشخص الوحيد .
إذا سلمنا بما قلناه سابقا على أن الشريك الوحيد هو
صاحب رأس مال الشركة وهو المالك لهذه الحصة ولا يزاحمه فيها شركاء آخرون ،
فإن هو الوحيد الذي تكون له شرعية إصدار القرارات أيا كانت ولا ينتظر
المصادقة عليها من جانب أي طرف أخر داخلي أو خارجي .
ومنه يكون هو
الممثل للجمعية العامة في المؤسسة وكل سلطات واختصاصات هذه الأخيرة التي
تكون في يده لوحده ، ومن بين هذه السلطات له أن يغير رأس مال الشركة ، وله
أن ينصب ويعزل من في منصب المسير حسب رغبته الخاصة ولكن ما يجب الإشارة
إليه هو أن القانون لا يسمح لهذا الشريك أن يفوض سلطاته بصفته جمعية عامة
للغير ، كما يكون لازما عليه وفق هذه الصفة أن يدون القرارات التي يتخذها
في سجل
الجمعية العامة الخاص بها وهذا ما جاءت به المادة 584/4 قانون
التجاري.
إلا أن الشخص الوحيد المسير للشركة ذات المسؤولية المحدودة
ذات الشخص الواحد له أن يتعهد بهذا التسيير لشخص أخر ، وإن كنا أمام الحالة
الأولى فإن الشريك المسير له أن يقتطع أجرة محددة لنفسه كبدل لأتعابه في
التسيير.
وقيمة هذه الأجرة لا يعتبر ضامنا لأمواله إن كان مدينا في
شركته فهي لا تدخل ضمن الذمة المالية التي هي على شكل رأس مال للشركة
وبالتالي لا يطالب بها الدائنون ، وإذا كان الشخص الطبيعي له الحرية في جعل
نفسه أو ينصب غيره لتسيير المؤسسة إلا أن الشخص المعنوي هو ملزم بتعيين
شخص طبيعي أو أكثر لتسيير هذه المؤسسة وهذا وفقا لنص المادة 576 قانون
التجاري.
وإذا كان الشريك الوحيد يعتبر كجمعية عامة فسواء كان المسير أو
غيره للشركة فله أن يجري جردا لحسابات الشركة السنوية ويحرر تقرير سنوي
للتسيير يصادق عليه الشريك الوحيد خلال 06 أشهر من اختتام السنة المالية
استنادا إلى نص المادة 584/4 قانون التجاري.(1)


المطلب الثاني:
تحول المؤسسة ذات الشخص الوحيد وحلها.
وفقا لما ذكرناه من خصائص للمؤسسة
ذات الشخص الواحد هي تلك السهولة في التحول من الشكل الفردي إلى الجماعي
أو من الجماعي إلى الفردي ، وهذا التحول لا يكون بتبني إجراءات معقدة وخاصة
بل تكفي جمع الحصص في يد شريك وحيد من أجل أن تتحول الشركة من الشكل
الجماعي إلى الفردي ، أما في حالة العكس فلها أن تحترم شروط الشركة المراد
التحول إليها كالزيادة في قيمة رأس المال ، وتعديل العقد التأسيسي للشركة
ذات الشخص الوحيد .
وفيما يخص حل أو انقضاء هذه المؤسسة فإنه يكون بنفس
أسباب الانقضاء العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة ، ومع مراعاة الطبيعة
الخاصة والأساس الذي قامت عليه المؤسسة ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية
المحدودة فإننا نستثني ذلك السبب المتعلق بتجميع الحصص في يد الشريك الوحيد
.
كما يمكن أن تحل الشركة بطلب من كل من يعنيه الأمر إذا كان الشخص
الطبيعي شريكا وحيدا في أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة وهذا الحل لا يمس
إلا المؤسسة الثانية وهذا ما جاءت به المادة 590مكرر2/1من القانون التجاري
.:
من خلال عرضنا لهذا البحث تبين لنا بأن المؤسسة ذات الشخص الوحيد هي
نوع من المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة بحيث تنطبق عليها قواعدها رغم
انفرادها ببعض الخصائص و جاءت بعد صدور الأمر 96/27 تماشيا مع التحولات
الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و الدخول في الانفتاح الاقتصادي .حيث
أصبح بإمكان كل شخص طبيعي أو معنوي أن ينشىء مؤسسة ذات مسؤولية محدودة ذات
شخص الوحيد و بتخصيص جزء من أمواله لاستثمارها مع استفاء الشروط القانونية
الأخرى كعقد التأسيس و القيد و الإشهار و توفر رأس المال طبقا لما هو معمول
به.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hibaoui-adrar.yoo7.com
 
القانون الاتجاري.الشركات حقوق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون التجاري (السفتجة كبحث مطول) حقوق
» هنا تحميل كتاب فقه العقود والالتزامات القانون المدني حقوق
» في القانون الدولي الخاص موقع المال و القانون الواجب التطبيق قسم الحقوق
» الافلاس و التسوية القضائية حقوق
» تعريف المناجمنت العمومي حقوق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القديم :: منتديات الجامعة و البحث العلمي :: منتديات الجامعة و البحث العلمي-
انتقل الى: