القديم
لقد تم تحويل رابط المنتدى للأرقى أضغط على الرابط الجديد

http://hibaoui.com
القديم
لقد تم تحويل رابط المنتدى للأرقى أضغط على الرابط الجديد

http://hibaoui.com
القديم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


القديم
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول


الرابط الجديد

منتديات متوسطة هيباوي

www.hibaoui.com


الدخول للمنتدى مباشرة

http://www.hibaoui.com/vb/


 

 شروط الاوراق التجارية حقوق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
HIBAOUI
المدير العام
المدير العام
HIBAOUI


عدد المساهمات : 674
نقاط : 1977
تاريخ التسجيل : 15/01/2010
العمر : 36
الموقع : adrar

شروط الاوراق التجارية  حقوق Empty
مُساهمةموضوع: شروط الاوراق التجارية حقوق   شروط الاوراق التجارية  حقوق Icon_minitimeالأربعاء 17 فبراير - 11:07

شروط
الأوراق التجارية



مقدمـــة
المبحث
الأول: شروط إنشاء السفتجة.
- المطلب الأول: الشروط
الإلزامية للسفتجة.
- المطلب الثاني: الشروط
الاختيارية للسفتجة.
- المطلب الثالث: الجزاء
المترتب على تخلف البيانات الإلزامية
للسفتجة.

المبحث الثاني: شروط إنشاء السند لأمر.
-
المطلب الأول: الشروط الإلزامية للسند لأمر.
-
المطلب الثاني: أحكام السند لأمر.
-
المطلب الثالث: طبيعة السند لأمر.
المبحث
الثالث: شروط إنشاء الشيك.
- المطلب الأول: الشروط
الإلزامية للشيك.
- المطلب الثاني: الشروط
الاختيارية للشيك.
- المطلب الثالث: الجزاء
المترتب على تخلف البيانات
الإلزامية للشيك
خاتمـــــة






مقدمة

إن
تداول الائتمان بين التجار لا يمكن أن يتم إلا عن طريق الأوراق التجارية أو
إسناد الائتمان الصرفي.
و لقد وضع الفقه تعاريف كثيرة
للأوراق التجارية و لكن أغلبها تدور حول خصائص معينة لابد من توافرها
فالورقة التجارية محرر مكتوب وفقا لأوضاع شكلية يحددها القانون قابل
للتداول بالطرق التجارية
و يمثل حقا موضوعه مبلغ من
النقود يستحق الوفاء
و عليه فلأوراق التجارية تتوقف
صحتها على مجموعة من الشروط تتوزع بين شروط إلزامية و أخرى اختيارية.
و
تبرز أهمية الموضوع في نقطة واحدة:
-
الحفاظ على الحياة التجارية بتداول الأوراق التجارية بين التجار.
و
بناءا على هذا الموضوع تثور مجموعة من الإشكاليات.فما هي شروط الأوراق
التجارية؟ و ما هو الجزاء المترتب على تخلفها؟
و
للإجابة عن هذه الإشكالية أرتئينا تقسيم بحثنا إلى ثلاث مباحث و كل مبحث
بمجموعة من المطالب حيث خصصنا المبحث الأول لشروط إنشاء السفتجة. أما
المبحث الثاني خصصناه لشروط إنشاء السند لأمر.في حين خصصنا المبحث الثالث
لشروط إنشاء الشيك.
متبعين في ذلك المنهج الوصفي
كوننا بصدد رصد حال للشروط المنشئة للأوراق التجارية.


المبحث
الأول: شروط إنشاء السفتجة.

تعد السفتجة من أقدم
الأوراق التجارية فضلا عن أنها محور كافة أحكام قانون الصرف و قد جرى الفقه
على تقسيم شروط صحتها إلى شروط موضوعية و شروط شكلية ، غير أن الملاحظ أن
السفتجة ، كمحرر مكتوب لا تتوقف صحتها على أي من الشروط الموضوعية ، و إنما
يكفي لصحتها أن تتوافر فيها البيانات الشكلية التي يتطلبها القانون . أما
الشروط الموضوعية فهي تتعلق بصحة الالتزام الصرفي على عاتق ساحب السفتجة في
مواجهة المستفيد ، و هي لا تخرج عن الشروط العامة لصحة الالتزام الإرادي ،
لذا سنتعرض للشروط الإلزامية و الشروط الاختيارية.(1)

-
المطلب الأول: الشروط الإلزامية للسفتجة.
الفرع
الأول: الشروط الموضوعية.
1- الرضا: إن العلاقة التي تربط
الساحب بالمستفيد أساسها العقد . مما يستوجب أن تكون إرادة الطرفين صحيحة
غير مشوبة بعيب من عيوب الرضا كالغلط و الإكراه
و
التدليس أو الاستغلال. فإذا اعترى إرادة الساحب عيب من هذه العيوب جاز له
أن يحتج بالبطلان في مواجه المستفيد الأول.
أما
العلاقة التي تربط الساحب و الحامل الذي انتقلت إليه السفتجة عن طريق
التظهير ، فهذه تعود إلى القانون الصرفي الذي يستند إلى عدة قواعد من
مقتضاها أن التظهير يطهر السفتجة من الدفوع ، فضلا عن أنه يهدف إلى حماية
الحامل الحسن النية و الظاهر الذي اطمأن إليه و وثق فيه ، فكان حافزا له
حتى قبل التعامل بالسفتجة .
و بناء عليه، فلا يستطيع
الساحب أن يحتج ببطلان التزامه السابق في مواجهة الحامل حسن النية.و الأصل
أن الحامل حسن النية إلى أن يقوم الدليل على عكس ذلك.أي يقوم الدليل على أن
الحامل كان يعلم بالعيب الذي يشوب إرادة الساحب في علاقته مع المستفيد
الأول.(2)

________________________________________
1- الدكتورة نادية فضيل - الأوراق التجارية في القانون
الجزائري - دار هومه - الطبعة الحادية عشر 2006 – ص19.
2-
المرجع ذاته – ص 20.



2- الأهلية : تنشأ
السفتجة بواسطة الساحب الذي يشترط فيه أن يكون أهلا للاتجار لأن السفتجة
تعد عملا تجاريا مطلقا.
فالساحب هو منشئ السفتجة و أول
الملتزمين بها. فهو المدين الأصلي قبل أن يقبلها المسحوب عليه ,لذلك يجب أن
يكون أهلا للقيام بأعمال التجارية,و أهلية القيام بأعمال التجارية تكون
لكل شخص بلغ سن 19 و أذن له للتجارة فيكون له السحب و التوقيع عليها و إنما
في حدود التجارة,أما القاصر الغير المأذون له بالتجارة أو ناقص الأهلية
لأي سبب كالعته و السفه فإذا قام بسحب السفتجة له أن يحتج بنقص أهليته حتى
في مواجهة الحامل الحسن النية ذلك لأن قانون الصرف يقدم حمايته على الحامل و
أن كان حسن النية هذا ما جاء في نص المادة 393 من القانون التجاري التي
تنص بقولها:"إن السفتجة التي توقع من القصر الذين ليسوا تجارا تكون باطلة
بالنسبة لهم بدون أن ينال من الحقوق التي يختص بها كل من الطرفين بمقتضى
المادة 191 من القانون المدني"
أما عديم
الأهلية,كالمجنون ,فإن تصرفاته باطلة بطلان مطلق و مقتضى البطلان المطلق أن
يتمسك به كل ذي مصلحة و لكن الفقرة الثانية من المادة 393 من القانون
التجاري.(1) تقصي بأن تضل السفتجة صحيحة و ملزم لكافة الموقعين الآخرين
طالما أنها قد استوفت البيانات التي يتطلبها القانون ,فلا يجوز لأن هؤلاء
أن يحتجوا بالبطلان و هذا تطبيقا لمبدأ استقلال التوقيعات .(2)
3-
المحــل: يجب أن يكون محل الالتزام الثابت في السفتجة دفع مبلغ معين من
النقود ,فإن كان غير ذلك كتسليم بضاعة مثلا فقد السند صفة السفتجة و خرج من
زمرة الأوراق التجارية , و بما أن محل الالتزام الثابت في السفتجة هو مبلغ
من النقود إذ يكون مشروعا. .(3)


________________________________________
1- " إذا كانت السفتجة محتوية على تواقيع أشخاص ليست لهم
أهلية الالتزام بموجبها أو على توقيعات مزورة أو منسوبة لأشخاص وهميين أو
على تواقيع ليس من شأنها لأن سبب آخر إلزام الأشخاص الذين وضعوا توقيعهم
على السفتجة أو وقع عليها باسمهم فإن ذلك يحول دون صحة التزامات الموقعين
الآخرين على السفتجة".
2-3- المرجع ذاته – ص
20-21.
4- السبب:إن سبب إنشاء السفتجة هو العلاقة
الأصلية التي بين الساحب و المستفيد ,و تتمثل هذه العلاقة في الوصول القيمة
,و لذلك يجب البحث عن سبب إلزامه في هذه العلاقة, فإن كان السبب غير مشروع
فإن التزامه يكون باطلا في العلاقة بينه و بين المستفيد الأول أي دائنة
المباشر. .(1)
الفرع الثاني: الشروط أو
البيانات الشكلية.
لا تكفي أن تفرغ السفتجة في سند
مكتوب,بل يجب أن تشمل على بيانات إلزامية
ذكرها
القانون في المادو 390 من القانون التجاري و تتمثل هذه البيانات في:
1-
ذكر كلمة سفتجة: يشترط القانون ذكر كلمة"سفتجة" في مثل السند نفسه و بالغة
المستعملة في تحريره.فيقال"إدفعوا بموجب هذه السفتجة" و ترجع الحكمة في ذكر
هذا البيان إلى التعريف صراحة بالسند على أنه سفتجة و ليس سند آخر و في
نفس الوقت ,لفت نضر الموقعين إلى أهمية التصرف الذي يقدمون عليه,و الذي
يتمثل في إنشاء التزام صرفي. .(2)
2-
توقيع الساحب: يجب أن تتضمن السفتجة توقيع الساحب لأنه هو الذي ينشئها و
يتعهد بدفع قيمتها,إدا لم يقم المسحوب عليه بالوفاء في ميعاد
الاستحقاق.فإذا خلى السند من توقيع الساحب أصبح ورقة لا قيمة لها و لم
يشترط القانون ضرورة ذكر عنوان الساحب رغم أن جرت العادة على ذكره. حتى
يستطيع الحامل الرجوع عليه في هذا العنوان إذا كان توقيع الساحب غير واضح.و
لا يهم أن يكون التوقيع بإمضاء الساحب أو بختمه كما لا يشترط أي مكان
لتوقيع الساحب, لكن جرت العادة على أن يرد التوقيع في أسفل السفتجة بعد
البيانات الواردة فيها حتى يمكن القول أنها صادرة من الساحب و من تم لا يصح
التوقيع في أعلاه أو في وسطها. .(3)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hibaoui-adrar.yoo7.com
 
شروط الاوراق التجارية حقوق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شروط و خصائص المجتمع المدني
» الخبرة القضائية حقوق
» مهنة المحضر القضائي حقوق
» الافلاس و التسوية القضائية حقوق
» تعريف المناجمنت العمومي حقوق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القديم :: منتديات الجامعة و البحث العلمي :: منتديات الجامعة و البحث العلمي-
انتقل الى: