القديم
لقد تم تحويل رابط المنتدى للأرقى أضغط على الرابط الجديد

http://hibaoui.com
القديم
لقد تم تحويل رابط المنتدى للأرقى أضغط على الرابط الجديد

http://hibaoui.com
القديم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


القديم
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول


الرابط الجديد

منتديات متوسطة هيباوي

www.hibaoui.com


الدخول للمنتدى مباشرة

http://www.hibaoui.com/vb/


 

 الضبط الإداري وسائله و حدوده حقوق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
HIBAOUI
المدير العام
المدير العام
HIBAOUI


عدد المساهمات : 674
نقاط : 1977
تاريخ التسجيل : 15/01/2010
العمر : 36
الموقع : adrar

الضبط الإداري وسائله و حدوده   حقوق Empty
مُساهمةموضوع: الضبط الإداري وسائله و حدوده حقوق   الضبط الإداري وسائله و حدوده   حقوق Icon_minitimeالأربعاء 17 فبراير - 11:12

المبحث
الثاني : أغراض الضبط الإداري ووسائله و حدوده


المطلب الأول : أغراض الضبط
الإداري

يمكن تصنيف أهداف الضبط الإداري إلى أهداف تقليدية وأهداف
حديثة
حيث تنحصر الأهداف لدى الفقه التقليدي في إقرار النظام العمومي في
الدولة وصيانة و إعادته إلى الحالة الطبيعية أو اختل , لكن الفقه الحديث
قد أوجد أهدافا جديدة لا يزال البحث فيها غير متطور ويتجلى بصورة خاصة في
كل من النظام الاقتصادي و النظام الجمالي أو الرونقي للمدينة فاصبحث هذه
الأهداف الحديثة إلى جانب الأهداف التقليدية محالا لتدخل سلطة البط الإداري
(1) .
*الأهداف التقليدية :
1)-السكينة : يقصد بها على السلطات
المختصة في الضبط الإداري المحافظة على حالة الهدوء و السكون في الطرق و
الأماكن العمومية في أوقات النهار و الليل وذلك باتخاذ كل الإجراءات
اللازمة حتى لا يتعرض المواطنين لمضيقات الغير بهذه الأماكن و إزعاجهم في
أوقات الراحة بالضوضاء التي تسببها الأصوات المقلقة مثل مكبرات الصوت ,
الأجراس , وضوضاء الاحتفالات ...الخ
2)-الآمن العام : يقصد بالآمن العام
استتباب الآمن و النظام في المدن والقرى والأحياء بما يحقق الاطمئنان لدى
الجمهور على أنفسهم وأولادهم وأغراضهم وأموالهم من كل خطر قد يكون عرضة له ,
من أخطار الكوارث العامة والطبيعية كالحرائق و الفيضانات و الزلازل وغيرها
, لدى تعين على السلطة العامة توفير كافة الإمكانية واتخاذ كل الإجراءات
لضمان الآمن العام للأفراد في الضر وف العادية والاستثنائية .
3)-الصحة
العمومية : ويتمثل موضوعها في النظافة العمومية أو في صيانة الصحة العمومية
بالمعنى الواسع للعبارة و يتحدد مجالها بالسهر على نظافة الأماكن و
الشوارع العمومية وميادين العمل ومراقبة نظافة المياه الصالحة لسرب ونظافة
المأكولات المعروضة للبيع كما يتحدد مجالها في نظافة النباتات القديمة و
الجديدة ونظافة المؤسسات الصناعية و التجارية ومحاربة الأمراض المعدية
وتحسين الضر وف الصحية و العلاجية للمواطنين من سائل للتطعيم
والأدوية...الخ
وكذلك إجراءات لتحقق من سلامة صحة الأشخاص الوافدين من
الخارج و السلع المستوردة .
*الأهداف الحديث
كما سبق القول فقد ارتبط
مفهوم النظام العمومي بمفهوم الدولة السائد في مكان ما وزمان ما فالدولة
القديمة أي الدولة الحارسة كانت قائمة على معطيات سياسية واقتصادية
واجتماعية وفكرية خاصة تحتاج إلى نظام عمومي خاص يخدم مصالحها ويحقق
أهدافها ولما تطورت الدولة الحديثة أصبحت تدخلية ’ فقد تطور معها مفهوم
النظام العمومي واصبح مضمونها لا يعطي فقط السكينة والآمن العمومي والسلامة
العمومية والصحة العامة , بل توسع ليشمل مجالات أخرى مثل النظام العمومي
الاقتصادي والاجتماعي وكذلك النظام العمومي الجمالي أو الرونقي للمدينة
(1).

المطلب الثاني : وسائل وأساليب الضبط الإداري

تمارس
هيئات الضبط الإداري اختصاصها في إقامة النظام العام ووقاية من أي تهديد ,
وذلك عن طريق ما تملكه من وسائل و سلطات تخولها اتخاذ تدابير ضبطية و تتمثل
في القرارات التنظيمية و القرارات الفردية والتنفيذ الجبري ( اللجوء إلى
القوة المادية ) إذا توفرت شروط إعمالها
*الوسائل المادية : ويقصد بها
الإمكانية المادية المتاحة للإدارة بغرض ممارسة مهام الضبط كالسيارات
والشاحنة وعلى العموم كل آلة أو عتاد تمكن الإدارة من ممارسة مهامها .
*الوسائل
البشرية : وتتمثل في أعوان الضبط الإداري المكلفين بتنفيذ القوانين
والتنظيمات كرحال الدرك والشرطة العامة والشرطة البلدية .
*الوسائل
القانونية : لا تتم ممارسة إجراءات الضبط من جانب الإدارة إلا وفقا لما
حدده القانون وبالكيفية التي رسمها وبالضمانات التي كفلها , فرئس الجمهورية
عندما يمارس بعض الإجراءات الضبطية إنما يستند في ممارسة لهده الصلاحية
على الدستور , وكذلك يباشر الوالي إجراءات الضبط من منطق القانون الولاية .
مهما
تعددت هيئات الضبط إلا أن الوسائل القانونية يمكن حصرها فيما يلي :
1)
إصدار القرارات أو لوائح الضبط : وهي عبارة عن قرارات تنظيمية تصدر عن
الإدارة في شكل مراسيم أو قرارات يكون موضوعها ممارسة الحريات العامة و
ينجم عن مخالفتها جزاءات تحددها النصوص , وتتخذ القرارات بدورها أشكالا
كثيرة منها الحظر أو المنع والترخيص...الخ
2) استخدام القوة : الأصل هو
امتثال الأفراد لقرارات الإدارة وخضوعهم إليها , غير انه وفي حالات معينة
يجوز استعمال القوة لمنع نشاط معين لم يخضع منظموه للقوانين و التنظيمات
كما لو أراد الأفراد إقامة مسيرة معينة ولم يقدموا طلبا للإدارة بذلك أو
كان طلبهم قد رفض , وتعتمد الإدارة في اللجوء إلى للقوة على إمكانيتها
المادية والبشرية لصد كل نشاط يؤدي إلى المساس بالنظام العام .

المطلب
الثالث : حدود الضبط الإداري

ان ترك سلطات الضبط أو البوليس
الإداري بدون حدود يؤدي إلى المساس بحقوق وحريات الأشخاص وهنا يظهر واضحا
الصراع ضرورات النشاط الإداري و نشطات الأشخاص الواجب احترامها فهو الصراع
التقليدي بين السلطة و الحرية . وبتالي فان سلطات الضبط ليست مطلقة أي بدون
حدود بل هي مقيدة بعدة قيود تحقق في مجموعها عملية التوازن بين سلطات
الضبط الإداري الهادفة إلى إقامة النظام العمومي والمحافظة عليه وبين
مقتضيات حماية الحقوق و الحريات (1) .
*حدود سلطات الضبط الإداري في
الظروف العادية : في الظروف العادية تتقيد سلطات الضبط الإداري باحترام
مبداء المشروعية من ناحية وخضوعها لرقابة القضاء من ناحية أخرى .
1)
احترام مبدا المشروعية : ويقصد به بمبد المشروعية خضوع سلطة الضبط الإداري
للقانون في كل ما يصدر عنها منة تصر وفات وما تتخذه من أعمال وقرارات وفي
جميع مظاهر النشاط إلى تقوم به . ويترتب على ذلك بطلان أي تصرف أو إجراء
تتخذه سلطة الإدارة يخالف القانون أو يخرج على قواعده الملزمة.
2) خضوع
سلطات الضبط الإداري للرقابة : تمارس هده الرقابة أما أمام القاضي الذي يبث
في المسائل الإدارية سابقا أمام القاضي الإداري حاليا أما أمام القاضي
الذي يبث في المسائل العادية سابقا القاضي العادي حاليا .
* اتساع سلطة
الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية : كثيرا ما تحدث ظروف استثنائية غير
عادية , مثل الحرب أو الكوارث الطبيعية أو انتشار وباء لا تكفي السلطات
الممنوحة للإدارة في الظروف العادية لمواجهتها , مما يتطلب إعطائها سلطات
أوسع لمواجهة هذه الظروف, ويراقب القضاء الإداري سلطة الضبط في أثناء
الظروف الاستثنائية بطريقة مختلفة عن رقابته لها في ظل الظروف العادية .
وفي
الجزائر فإن دستور 1963 اكتفى بالنص في المادة 59 فقط على السلطات
المتعلقة بالسلطات الاستثنائية حيث جاء فيها ما يلي ’ في حالة الخطر الوشيك
الوقوع يمكن لرئس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية لحماية استقلال الأمة و
مؤسسات الجمهورية . ويجمع المجلس الوطني وجوبا’
أما دستور سنة 1976 فقد
نص على عدة حالات في المواد من 119 إلى 123 والتي تميز بين الحالات
التالية : حالة الطواري , حالة الحصار , الحالة الاستثنائية وحالة الحرب.
أما
دستور 1989 فقد أعاد تبني هذه الحالة في مواده من 86 إلى 91
وقد احتفظ
دستور سنة 1996 في مواده من 91 إلى 96 بنفس الحالات .



الخاتمة

رغما
كل القيود التي يفردها الضبط الإداري أو البوليس الإداري على حريات
الأفراد فإنه في النهاية يقوم على خدمة هؤلاء الأفراد بالحفاظ له على
النظام العام الذي تعود فائدته على الجميع فلما كانت مصلحة الفرد في مصلحة
الجماعة هنا يمكن أن نقول أن الضبط الإداري نعمة على الفرد , فحدود حريات
الفرد تنتهي عند بداية حريات الآخرين , فالضبط الإداري هو عصب السير الحسن
لنظام العام .


المراجع

1- الدكتور عبد الغني بسيوني عبد
الله – القانون الإداري –المعارف الإسكندرية
2- الدكتور جمال مطلق
الذنيات – الوجيز في القانون الإداري –الدار العلمية الدولية عمان 2003
3-
الدكتور عمار بوضياف – الوجيز في القانون الإداري – دار ريحانة الجزائر
4-
الأستاذ ناصر لباد – القانون الإداري – الطبعة الأولى 2004

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hibaoui-adrar.yoo7.com
 
الضبط الإداري وسائله و حدوده حقوق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الخبرة القضائية حقوق
» مهنة المحضر القضائي حقوق
» شروط الاوراق التجارية حقوق
» الافلاس و التسوية القضائية حقوق
» تعريف المناجمنت العمومي حقوق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القديم :: منتديات الجامعة و البحث العلمي :: منتديات الجامعة و البحث العلمي-
انتقل الى: